احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٢ - لو نقص العدد عن مقدار القسامة
المسألة ١. إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً، وإن نقصوا عنه كرّرت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة، ولو كان القوم أكثر فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره.^
^ لو نقص العدد عن مقدار القسامة
في المسألة فروع ثلاثة:
١. لو بلغ قوم المدّعي خمسين رجلًا حلف كُلٌّ يميناً، كما هو المنصوص.
٢. لو نقصوا عن خمسين رجلًا، اتّفقت كلمتهم على أنّ الأيمان تُكرَّر عليهم حتى يكملوا القسامة.
٣. لو كانوا أزيد من خمسين رجلًا فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره، لأنّ الحقّ منحصر فيهم، فهم مختارون في تعيين من يحلف.
لا كلام في الأوّل والثالث، وإنّما الكلام في الفرع الثاني وهو فيما لو نقصوا فاحتاجوا إلى تكرار الأيمان، فهل يكفي ذلك أو لا؟
قال المحقّق: وإن نقصوا عنه كُرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا القسامة.[١]
وفي الجواهر- بعد قول المحقّق المذكور أعلاه-: كما صرّح به غير---)
[١]. شرائع الإسلام: ٤/ ٢٢٤.