احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٨ - الأمر الثاني الذي يثبت به القود البينة
(--- حيث إنّ مقتضاها عدم الفرق بين كونهنّ منفردات أو منضمّات، وفي مقابل ذلك يوجد ما يدلّ على الجواز، نظير:
١. ما رواه جميل بن درّاج ومحمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: «في القتل وحده، إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم»[١].
٢. ما رواه محمد بن فضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: «تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال».[٢]
٣. ما رواه المفضّل بن صالح عن زيد الشحّام في حديث قال: قلت له:
تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: «نعم».[٣]
٤. ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة».[٤] ٥. عن عبد اللَّه بن الحكم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام في امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبياً في بئر فمات؟ قال: «على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة».[٥] ٢
[١]. الوسائل: ١٩، الباب ٢ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ١٩، الباب ٢ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٥.
[٣]. الوسائل: ١٩، الباب ٢ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث ٩.
[٤]. الوسائل: ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٢٦.
[٥]. الوسائل: ١٨، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٣٣.