التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣ - الثالثة ان يأتي بالزائد على ان يكون جزء من طوافه الذي فرغ منه
..........
الى موضوع الحكم بإضافة ستة أشواط من حين التذكر بالزيادة، و لا يكون هذا الا بان يذكر عند تمام الشوط الثامن، فالشرطية و القيد فيها فاستيقن المستفاد منه صورة السهو كما تقدم لتحقق الموضوع لإضافة الستة و لا تدل على حكم صورة التذكر قبل تمام الشوط الثامن، و أما صحيحة عبد اللَّه بن سنان فالحكم الوارد فيها إتمام الطواف بأربعة عشر شوطاً فلا منافاة بينهما و لا أقل من ان دلالة مثل صحيحة محمد بن مسلم على نفي الحكم في طرفي الزيادة على الثمانية و النقيصة بالإطلاق فيرفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى التذكر في صورة النقيصة اي الدخول في الثامنة، نعم بما ان العدول من شوط بعد تحقق الطواف بقصد جعله شوطاً من طواف آخر على خلاف القاعدة، و تختص الإضافة بصورة التذكر قبل إكمال الثامنة أو عند تمامها و أما في غير ذلك فلا يبعد الحكم بالصّحة، و الأحوط ان يكمل الزائد بقصد طواف آخر لتحقيق سبعة أشواط لعدم تمام الدليل على بطلان الطواف بالزيادة السهوية، و أما رواية عبد اللَّه بن محمد فقد تقدم أن في سندها ضعف و مع الإغماض عنه فالزيادة السهوية الموجبة للبطلان في الصلاة هي الزيادة العمدية لا السهوية إلا في الركوع و نحوه، فمطلق الزيادة الموجبة لبطلان الصلاة هي العمدية فلا تكون الزيادة في الطواف سهواً مبطلًا له، و الاستدلال على بطلان الطواف حتى بالزيادة السهوية بالأخبار الواردة في لزوم اعادة الطواف بالشك في عدد الأشواط كما إذا شك في شوطه هو السادس أو الثامن أو ان شوطه الذي لم يفرغ منه سابع أو ثامن لا يمكن المساعدة عليه، حيث يمكن ان يكون الحكم بالبطلان لاعتبار العلم بعدد اشواطه حال الطواف، نظير ما ذكر في عدد الركعات الثلاثية و الثنائية و الركعتين الأوليتين من الرباعية و دعوى ان إتمام الزائد على السبع باشواط حتى يصير أربعة عشر شوطاً