التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٩ - الثالثة ان يأتي بالزائد على ان يكون جزء من طوافه الذي فرغ منه
[أحكام الطواف]
[للزيادة في الطواف خمس صور]
للزيادة في الطواف خمس صور:
[الاولى: ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد]
الاولى: ان لا يقصد الطائف جزئية الزائد الذي بيده أو لطواف آخر، ففي هذه الصورة لا يبطل بالزيادة (١)
[الثانية، ان يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على ان يكون جزءاً من طوافه الذي بيده]
الثانية، ان يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على ان يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، و لا إشكال في بطلان طوافه حينئذٍ، و لزوم اعادته،
[الثالثة ان يأتي بالزائد على ان يكون جزءً من طوافه الذي فرغ منه]
الثالثة ان يأتي بالزائد على ان يكون جزءً من طوافه الذي فرغ منه، بمعنى ان يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف و الأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.
في الطواف ستة أشواط، فهذا كله داخل في النقصان متعمداً، و قد تقدم حكمه. و دعوى ان ما ورد في النسيان يعم الجاهل، أيضاً فإن الناسي حال نسيانه جاهل كما ترى، فإن الناسي يدخل في الجاهل حال العمل لا أن الجاهل يعم الناسي.
(١) الزيادة في الطواف قد تبين في بحث الزيادة ان زيادة الجزء في مركب اعتباري انما يكون بالإتيان بالزائد بقصد انه جزء ذلك المركب، و الّا فمجرد الإتيان بشيء و لو أثنائه لا يوجب صدق الزيادة فيه فضلًا عن الإتيان به قبل ذلك، و هذا بعينه يجري في زيادة الطواف، فإنه إذا كانت الزيادة في الأشواط المعتبرة في الطواف مبطلة له كما يأتي، ينحصر البطلان بما إذا قصد بذلك الزائد في الشوط أنه جزء من ذلك الطواف، و الكلام فعلًا فيما دل على بطلان الطواف بالزيادة. و يستدل على ذلك بصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال يعيد حتى يثبته، و في رواية الشيخ حتى يستتمّه[١] و لا مجال للمناقشة في سندها لكون ابي بصير ثقة، سواء كان ليث المرادي أو يحيى بن القاسم، و دلالتها على كون الطواف بشرط لا بالإضافة إلى الشوط الثامن ايضاً تامة، سواء كان قصد الطائف الإتيان بثمانية أشواط بعنوان الطواف الواحد من الأول أو في الأثناء أو حتى بعد
[١] الوسائل: ج ١٣، الباب ٣٤، ص ٣٦٣.