التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦ - (مسألة ١٠) إذا نقص من طوافه عمدا
[ (مسألة ١٠) إذا نقص من طوافه عمداً]
(مسألة ١٠) إذا نقص من طوافه عمداً فان فاتت الموالاة بطل (١) طوافه و الّا جاز له الإتمام ما لم يخرج عن المطاف و قد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمداً.
نعم قد يقال: و يعتبر ان تكون الاستراحة بمقدار لا تفوت مع الفصل المفروض للموالاة المعتبرة في الطواف كما هو الغالب في مثل الاستراحة أثناء الطواف و السعي، و على الجملة الترخيص في الاستراحة أثناء الطواف و كذا ما ورد فيه الترخيص أثناء السعي بمناسبة الحكم و الموضوع في الاستراحة القصيرة التي لا يفوت معها الموالاة، بأن يأتي بعض الأشواط صباحاً و الباقية بعد الاستراحة إلى قريب الظهر، و نظير ذلك ما ورد في البناء على الأشواط المأتي بها بعد ما خرج لحاجته و حاجة غيره ثم رجع ليكملها فإنه لا يجوز التأخير بمقدار يوم أو يومين، بل بالمقدار المتعارف للحاجة العرفية، و إن فاتت الموالاة مع الفصل بالخروج و الرجوع على ما، تقدم أقول ما ذكر من اعتبار عدم فوت الموالاة العرفية في الاستراحة و كذا في الخروج إلى الحاجة أثناء الطواف ان يكون الخروج و الرجوع بمقدار الحاجة العرفية في مثل هذه المقامات و إن يكون مورداً للتأمل الّا ان رعايتهما أحوط.
(١) النقصان في الطواف إذا قصد الطواف و أتي ببعض الأشواط رجع عن قصده و بنى ان لا يتمه، ثم بدا له في الإتيان يجوز له بل الأحوط البناء على ما أتى به من الأشواط إذا لم تفت الموالاة و لم يخرج عن المطاف، فان قصد عدم الإتمام في الأثناء لا يكون مبطلًا و قاطعاً للطواف بخلاف ما إذا كان بعد فوت الموالاة، فإن مقتضي اعتبار الموالاة ان يستأنف الطواف من الأول، نعم إذا خرج من المطاف و فاتت الموالاة بخروجه يأتي فيه ما تقدم من الاحكام في قطع الطواف و الخروج عن المطاف عمداً.