التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٧ - (مسألة ٨) يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه
[ (مسألة ٧) المحصور إذا لم يجد هدياً و لا ثمنه صام عشرة أيام]
(مسألة ٧) المحصور إذا لم يجد هدياً (١) و لا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدّم (٢).
[ (مسألة ٨) يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربّه تعالى أن يحلّه حيث حبسه]
(مسألة ٨) يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربّه تعالى أن يحلّه (٣) حيث حبسه، و إن كان حلّه لا يتوقف على ذلك، فإنه يحلّ عند الحبس اشتراط أم لم يشترط.
يحج عنه إن كانت حجة الإسلام و يعتمر إنّما هو شيء عليه[١]، و عطف العمرة على الحج ظاهره عمرة التمتع، فإن ما يكون عليه التمتع و يعم تشمله العمرة المفردة أيضاً إذا كان ما عليه من الحج حج الإفراد، حيث يكون عليه كل من العمرة و الحج. و على الجملة قوله (عليه السّلام) انّما هو شيء عليه، قرينة على أن المراد من قوله (عليه السّلام) في القضاء عنه بعد موته و ما تقدم عليه فإن عليه الحج من قابل و العمرة. و الوجه في كونه قرينة ان من عليه الحج لا يجزيه في قضائه العمرة المفردة و كذلك العكس، و ما في الكافي من بعض نسخه من العطف بأو لا بدّ من حمله على تنويع ما على المحصور، كما لا يخفى أو على غلط النسخة.
(١) فإن المراد بوجدان الهدى الأعم، فيشمل وجدان ثمنه. و المراد من بعث الهدى أيضاً ما يعم بعث الثمن، كما يشهد لذلك ما في موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) و المصدود يذبح حيث صدّ إلى ان قال: و المحصور يبعث إلى ان قال: قلت: أ رأيت ان ردوا دراهمه و لم يذبحوا الحديث.
(٢) قد تقدم الكلام في ذلك في بحث المصدود.
(٣) تعرضنا لذلك مفصلًا في المسألة الثالث عشر من مسائل فصل (في كيفية الإحرام) و قلنا إن فائدة الاشتراط ادراك الثواب، فإن الظاهر أن ما يعبّر عنه الاشتراط ذكره عند الإحرام مستحب نفسي.
[١] الوسائل، الباب ٣ من أبواب الإحصار و الصد، الحديث ١.