التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨١ - (المسألة الثالثة) يجب ان يكون رمي الجمرات في النهار
[ (المسألة الثالثة) يجب ان يكون رمي الجمرات في النهار]
(المسألة الثالثة) يجب ان يكون رمي الجمرات في النهار، و يستثنى من ذلك العبد و الراعي و المديون الذي يخاف ان يقبض عليه، و كل من يخاف على نفسه أو عرضه و ماله، و يشمل ذلك الشيخ و النساء و الصبيان و الضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار.
غروبها، و عن رسالة علي بن بابويه انه مطلق لك ان ترمي الجمار من أول النهار إلى الزوال، و عن الفقيه و الغنية و الخلاف و بعض آخر ان وقته بعد الزوال نعم زاد في الخلاف، و قد روى رخصته قبل الزوال في الأيام كلها، و الظاهر انهم استندوا فيما ذكروا إلى مثل صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إلى متى يكون رمي الجمار، فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس[١] و لكن في صحيحة صفوان بن مهران قال سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها[٢]، و صحيحته الأخرى قال: الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها[٣]، و صحيحة زرارة و ابن أذينة عن أبي جعفر (عليه السّلام) انه قال: للحكم بن عتيبة ما حدّ رمي الجمار فقال: الحكم عند زوال الشمس، فقال: أبو جعفر (عليه السّلام) يا حكم أ رأيت انهما كانا اثنين، فقال: أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع، أو كان يفوته الرمي هو و اللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها[٤] و على ذلك يحمل ما في صحيحة جميل بن دراج المتقدمة و ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: أرم في كل يوم عند زوال الشمس، و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة على الاستحباب أو على التقية، هذا بالإضافة إلى المختار. و أما بالإضافة إلى الخائف و العبد و الراعي فلا بأس ان يرمي كل منهم ليلًا أي يرمي الجمار ليلة الحادي عشر، و الثانية عشر، بأن يرمي ليلة الحادي عشر، ليومها و الثانية عشر ليوم ثاني عشر و ما يظهر من بعض الأصحاب من عدم الفرق بين الليل المتقدم
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٣، ص ٦٩.
[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٣، ص ٦٩.
[٣] الوسائل: ج ١٤، ص ١٣، ص ٦٩.
[٤] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٣، ص ٦٩.