التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧ - (مسألة ٢) إذا استطاع المكلف و هو غير مختون
[ (مسألة ١) إذا طاف المحرم غير المختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزي بطوافه]
(مسألة ١) إذا طاف المحرم غير المختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزي بطوافه، فان لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية (١).
[ (مسألة ٢) إذا استطاع المكلف و هو غير مختون]
(مسألة ٢) إذا استطاع المكلف و هو غير مختون فإن أمكنه الختان و الحج في سنة الاستطاعة (٢) وجب ذلك، و الّا أخّر الحج إلى السنة القادمة، فان لم يمكنه الختان لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج، و لكن الأحوط ان يطوف بنفسه في عمرته و حجة و يستنيب ايضاً من يطوف عنه و يصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
كان عدم تمكنه من الطواف لاغمائه، لا من جهة سائر الجهات و عليه فيعتبر الختان في طوافه ايضاً.
(١) كما هو الحال في فقد سائر الأمور المعتبرة في الطواف فيما إذا كان اعتبارها مطلقاً بان لا يسقط اعتباره عند الجهل و النسيان، كالطهارة من الحدث. و يترتب عليه الأحكام المترتبة على ترك الطواف على ما يأتي.
(٢) حيث ان الختان من مقدمات الحج في السنة، و لو باعتباره في جزء عمرة التمتع و حجّه. فيجب على من تمكن من تحصيلها في سنة وجوبه، و على ذلك فان لم يتمكن من الختان و الحج في سنة فعليه الختان في السنة الحاضرة و الحج في السنة القادمة بالإبقاء لاستطاعته المالية لأن الحج في السنة القادمة يتوقف على تحصيل مقدمته في هذه السنة، نظير الحج النائي المتوقف حجة في السنة القادمة على الخروج في هذه السنة، و احتمل في كشف اللثام الحج في السنة الاستنابة لطوافه كما في سائر العاجزين.
و في معتبرة إبراهيم بن ميمون عن ابي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يسلم فيريدان بحج و قد حضر الحج أ يحج أم يختتن قال لا يحج حتى يختتن[١] و معتبرة حسنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن نصراني أسلم و حضر الحج و لم يكن
[١] الوسائل: ج ١٣، الباب ٣٣، ص ٢٧٠.