التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٣ - (المسألة السابعة) من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين
[ (المسألة السابعة) من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين]
(المسألة السابعة) من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحلّ له الطيب حتى يأتي بمناسك منى (١) عن الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير.
هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده[١].
فإنه لو كان التقبيل جائزاً حتى قبل طواف النساء لم يكن وجه لتحمل الزوج الكفارة، فإن التقبيل جوازه لا يتوقف على ان تطوف المرأة طواف النساء و نحوها رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)[٢].
و لكن لا يخفى ما فيه فإنه لا موجب لكون الكفارة على المحل و حملها على صورة الإكراه عليها بلا وجه، و لذا لم يلتزم بمدلولها المشهور، بل ذكر بعضهم حملها على المندوب، و لذا تقدم كون هذه الكفارة على الاحتياط و على تقدير الإغماض فهو حكم تعبدي بالإضافة إلى المحل يختص بالتقبيل.
(١) إذا جاز للمتمتع تقديم طواف حجة و سعيه على الوقوفين لم يحل له الطيب بالفراغ منها، بل يجب الفراغ من اعمال منى. فان ظاهر ما تقدم من انه إذا طاف و سعى حل له الطيب ما إذا كان الطواف للحج و السعي بعد اعمال منى، فإذا وقع قبل الوقوفين حل له الطيب بالحلق أيضاً، لأنه ليس لهما بعد اعمال منى طواف الحج و سعيه نظير حلق المفرد للحج أو القرآن، فإنه بحلق أو تقصيره يحل له حتى الطيب سواء قدم الطواف و السعي للحج قبل الوقوفين أو أخره عنهما، كما هو مفاد حسنة محمد بن حمران سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شيء إلّا النساء و عن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شيء إلّا النساء و الطيب[٣]، و على الجملة مواطن التحليل ثلاثة الأول الحلق و التقصير، الثاني: طواف الحج و الثالث: طواف النساء، نعم ذكرنا ان الأحوط حرمة الصيد بإحرامه إذا نفر في النفر الأول إلى زوال يوم النفر الثاني.
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[٢] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[٣] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب الحلق أو التقصير.