التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤ - (مسألة ٢) إذا لم يعلم نجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه
[ (مسألة ١) لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه]
(مسألة ١) لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن (١) في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس و كذلك نجاسة ما لا يتم فيه الصلاة.
[ (مسألة ٢) إذا لم يعلم نجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه]
(مسألة ٢) إذا لم يعلم نجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه (٢) فلا حاجة الى إعادته و كذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة الى ان فرغ منها.
(١) الثالث في اعتبار طهارة الثوب و البدن في الطواف قد يقال بان ذلك مقتضى نفي الحرج و لكن لا يخفى ما فيه، فان مقتضي قاعدة نفي الحرج نفي التكليف بالمشروط لا إثبات الأمر بالخالي عن الشرط، و لو كان اشتراط الطواف بالطهارة من الخبث مطلقا كاشتراطه بالطهارة من الحدث، لكان المكلف من العاجز عن الطواف، فتكون الوظيفة الاستنابة كمن لا يتمكن في طوافه لا من الطهارة المائية و لا الترابية بل الوجه في عدم البأس عدم المقتضى لاعتبار الطهارة من الخبث المفروض، فإن عمدة الدليل على اعتبارها معتبرة يونس بن يعقوب و المفروض فيها الخبث الذي يمكن له إزالته للشخص من غير ضرر و لا حرج كما كان المفروض فيها نجاسة ثوبه، فلا يعم المحمول و المتنجس و لا مثل الجورب و القلنسوة مما ينصرف عنه إطلاق الثوب.
(٢) لما تقدم من ان المستفاد من معتبرة يونس بن يعقوب أن المانع عن الطواف هي النجاسة المعلومة حال طوافه، و إن مع الجهل بها يكون الطواف محكوماً بالصحة، و الأمر في صلاة الطواف كالأمر في سائر الصلوات مع أن صحتها مع الجهل مقتضى حديث لا تعاد.