التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٢ - (المسألة الثالثة) يجب ان يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
دخل في السادسة (١) و لا من البقر و المعز الا ما أكمل الثاني على الأحوط و لا يجزي من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع و دخل في الثامن و الأحوط ان يكون قد أكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية.
حمران حيث لم يفرض فيها ان من كان يريد الشركة في البدن حاجّ بحج التمتع، فغايتها الإطلاق فيكون معارضاً مع إطلاق صحيحة محمد بن علي الحلبي الدالة على اعتبار الاستقلال في الهدي حتى في صورة عزت البدنة فيتساقطان فيرجع الى الآية و الروايات الدالة على اعتبار الهدي في حج التمتع، و مع عدم التمكن تنتقل الوظيفة إلى الصيام، و أما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المفروض فيها كون حجتهم حج التمتع فغايتها جواز الاشتراك مع الضرورة في الإبل و البقرة، و لا يمكن التعدي إلى الاشتراك في الشاة فمع تمكن المكلف من الهدي بشاة، لا يجوز الاشتراك فيها بل لا تكون في البين ضرورة، و مع عدم التمكن منها لا بأس بالالتزام بانتقال الوظيفة إلى الصوم، و إن كان الأحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصيام على ما يأتي.
(١) في الأصناف المعتبرة في الهدي يجب ان يكون الهدي من الأنعام الثلاثة الإبل و البقر و الغنم بلا خلاف نصاً و فتوى، بل ظاهر قوله سبحانه ايضاً كذلك يقول اللَّه عزّ و جلّ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ حيث ان بهيمة الأنعام تطلق على الإبل و البقر و الغنم خاصة، أو المراد منها في المقام خصوص ما ذكر بقرينة الأمر على الحاج بالذبح و الأكل منها، فلا نعم مثل الغزال و الطيور ما لا يجوز للمحرم صيده و لا الأكل منه، بل لا يجوز صيد الحرم مطلقاً كما لا يعم الحمار و الفرس و البغل لأنها لا تعد من الرزق للأكل منها، و قد تقدم في