تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٥ - فصل في مستحبات القراءة
التوحيد.
[مسألة ٤: يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها و البكاء]
[١٥٦٨] مسألة ٤: يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها و البكاء، ففي الخبر: «كان علي بن الحسين عليه السّلام إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت»، و في آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام: «عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي و يردد الآية؟ قال عليه السّلام:
يردد القرآن ما شاء و إن جاءه البكاء فلا بأس».
[مسألة ٥: يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة و المنافقين]
[١٥٦٩] مسألة ٥: يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة و المنافقين، أو نقل النية إلى النقل إذا كان في الأثناء و إتمام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين.
[مسألة ٦: يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة]
[١٥٧٠] مسألة ٦: يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة، و هما من القرآن.
[مسألة ٧: الحمد سبع آيات، و التوحيد أربع آيات]
[١٥٧١] مسألة ٧: الحمد سبع آيات، و التوحيد أربع آيات.
[مسألة ٨: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب]
[١٥٧٢] مسألة ٨: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن، بل و كذا في سائر الآيات، فيجوز إنشاء الحمد بقوله: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ و إنشاء المدح في الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ و إنشاء طلب الهداية في اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ، و لا ينافي قصد القرآنية مع ذلك.
[مسألة ٩: قد مرّ أنه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار]
[١٥٧٣] مسألة ٩: قد مرّ أنه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة و بعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر، و إن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا.
[مسألة ١٠: إذا سمع اسم النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه]
[١٥٧٤] مسألة ١٠: إذا سمع اسم النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في أثناء