تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٢ - الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال
[مسألة ٢٢: إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها]
[١٢٩٠] مسألة ٢٢: إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها (١).
[مسألة ٢٣: لا بأس بكون قاب الساعه من الذهب]
[١٢٩١] مسألة ٢٣: لا بأس بكون قاب الساعه من الذهب، إذا لا يصدق عليه الآنية، و لا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعدّ من المحمول، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم، لأنه تزيين بالذهب، و لا تصح الصلاة فيه أيضا (٢).
[مسألة ٢٤: لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرثيا أو لم يكن ظاهرا]
[١٢٩٢] مسألة ٢٤: لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرثيا أو لم يكن ظاهرا.
[مسألة ٢٥: لا بأس بافتراش الذهب]
[١٢٩٣] مسألة ٢٥: لا بأس بافتراش الذهب، و يشكل التدثر به (٣).
______________________________________________________
(١) في إطلاق ذلك إشكال بل منع، فإنه لا يتمّ فيما إذا كان جهله بالمسألة بسيطا و لم يكن معذورا فيه فحينئذ لا يمكن الحكم بالصحّة بحديث (لا تعاد) لما مرّ من أنه لا يشمل مثل هذا الجاهل. نعم لو كان جهله بها مركّبا، أو كان بسيطا و لكنه كان معذورا فيه كما إذا كان مستندا الى اجتهاده أو تقليده، فعندئذ يحكم بصحّتها بمقتضى هذا الحديث.
(٢) في ثبوت حرمة التزيين بالذهب إشكال بل منع، لضعف نصوصها الدالّة عليها و على تقدير ثبوتها فهي لا تمنع عن صحّة الصلاة إلّا إذا كان التزيين متّحدا مع الصلاة في الخارج، و الفرض عدمه. نعم لو علّق زنجير الساعة على رقبته فهو لبس فيكون مانعا عن الصلاة، و أما لو وضعه في جيبه و لكن علّق رأس الزنجير، فالظاهر عدم كونه لبسا.
(٣) فيه: إن أريد بذلك الالتحاف و الالتفاف به فالظاهر أنه غير جائز فإنه لبس بنظر العرف. و إن أريد به مجرّد التغطّي بالغطاء فلا مانع منه حيث لا يصدق