تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨١ - الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال
[مسألة ١٩: إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا]
[١٢٨٧] مسألة ١٩: إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا فالأقوى صحة صلاته.
[مسألة ٢٠: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء و الجلال]
[١٢٨٨] مسألة ٢٠: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء و الجلال و إن كان لا يخلو عن إشكال.
[الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال]
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال، و لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا، و لا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا، بل الأقوى اجتناب الملحّم به و المذهّب بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه لبس الذهب، و لا فرق بين ما تتم فيه الصلاة و ما لا تتم كالخاتم و الزر (١) و نحوهما، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره، كما لا بأس بشد الأسنان (٢) به، بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف (٣) و الخنجر و نحوهما و إن أطلق عليهما اسم اللبس، لكن الأحوط اجتنابه، و أما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن و صلاتهن فيه، و أما الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه، و لكن الأحوط عدم الصلاة فيه.
[مسألة ٢١: لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة و غيرها]
[١٢٨٩] مسألة ٢١: لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة و غيرها.
______________________________________________________
(١) فيه: أن الزر من المحمول لا الملبوس، و المحرّم إنما هو لبس الذهب لا حمله كما صرّح به قدّس سرّه.
(٢) بل لا بأس أن يلبّسها بالذهب، فإن الممنوع إنما هو لبس المصلّي له، و الفرض أنه لا يصدق على لبس السنّ لبس المصلّي.
(٣) في القوّة إشكال بل منع، لأن الوارد في النصّ جواز تحلية السيف بالذهب و الفضة و لا ملازمة بين جوازها تكليفا و جواز الصلاة فيه وضعا، فإذن مقتضى إطلاق موثقة عمّار عدم جواز الصلاة فيه. نعم لا يبعد أن يفهم العرف منه الملازمة بين جواز تحليته و جواز لبسه دون الصلاة فيه.