تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٩ - الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
تجب الإعادة.
[مسألة ١٣: المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه]
[١٢٨١] مسألة ١٣: المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه.
[الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه]
الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و إن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول و لا شعره و صوفه و ريشه و وبره و لا في شيء من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا، حتى شعرة واقعة على لباسه بل حتى عرقه و ريقه- و إن كان طاهرا- ما دام رطبا بل و يابسا إذا كان له عين، و لا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله.
[مسألة ١٤: لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و دم البق]
[١٢٨٢] مسألة ١٤: لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و دم البق و القمل و البرغوث و نحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها، و كذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان، و على تقديره لم يعلم كونه ذا لحم، و أما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزءا من الحيوان.
[مسألة ١٥: لا بأس بفضلات الإنسان]
[١٢٨٣] مسألة ١٥: لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره كعرقه و وسخه و شعره و ريقه و لبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة، نعم لو اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه إشكال (١) سواء كان ساترا أو غيره، بل المنع قوي خصوصا الساتر.
[مسألة ١٦: لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه أو واقعا عليه]
[١٢٨٤] مسألة ١٦: لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه أو ______________________________________________________
(١) الاشكال ضعيف جدّا، و لا مانع من الصلاة فيه بلا فرق بين كونه ساترا أو لا، و ذلك لانصراف ما دلّ على عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه عن الانسان.