تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧١ - و أما الثاني أي الستر حال الصلاة
بحيث قد يراها غيره أيضا، و إلا فلا إشكال في البطلان.
[مسألة ١٥: هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة إلى آخرها]
[١٢٦٧] مسألة ١٥: هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة إلى آخرها أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها، مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه و إن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا أو يتستر عنده بساتر آخر أو لا تبطل، و جهان أقواهما الثاني و أحوطهما الأول، و على ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر و لو بيده على إشكال في الستر بها (١).
[مسألة ١٦: الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر]
[١٢٦٨] مسألة ١٦: الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر و لو كان بيده أو يد زوجته أو أمته، كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين، و أما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك و لو حال الاضطرار، بل لا يجزئ الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار، نعم يجزئ حال الاضطرار على الأقوى و إن كان الأحوط خلافه، و أما الستر بالورق و الحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار، لكن الأحوط الاقتصار على ______________________________________________________
(١) الظاهر عدم كفاية الستر بها حال الصلاة لانصراف النصّ عنه، هذا فيما إذا كان الستر باليد مستقلا، و أما إذا كان ضمنا كما هو المفروض في المسألة بأن يسدّ باليد الخرق الموجود في الساتر أثناء الصلاة و لو في بعض الحالات كما في حال الركوع أو السجود فالظاهر الكفاية، فإن النصّ منصرف عن ستر العورة بها مستقلا لا عن مثل ذلك.