تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٥ - و أما الثاني أي الستر حال الصلاة
و أما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس و الشعر إلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء، و إلا اليدين إلى الزندين، و القدمين إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما، و يجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.
[مسألة ٤: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم]
[١٢٥٦] مسألة ٤: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان و اللسان و لا ما على الوجه من الزينة كالكحل و الحمرة و السواد و الحلي و لا الشعر الموصول بشعرها و القرامل و غير ذلك، و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.
[مسألة ٥: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها]
[١٢٥٧] مسألة ٥: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها لكن لا من حيث الصلاة، فإن أثمت و لم تسترها لم تبطل الصلاة، و كذا بالنسبة إلى حليّها و ما على وجهها من الزينة، و كذا بالنسبة إلى الشعر الموصول و القرامل (١) في صورة حرمة النظر إليها.
[مسألة ٦: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة]
[١٢٥٨] مسألة ٦: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، و كذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط (٢).
[مسألة ٧: الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه]
[١٢٥٩] مسألة ٧: الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه، و لكن لا يجب عليها ستر رأسها و لا شعرها و لا عنقها، من غير فرق بين أقسامها من القنّة و المدبّره و المكاتبة و المستولدة (٣)، و أما المبعّضة ______________________________________________________
(١) مرّ الكلام في ذلك في المسألة (١) من هذا الفصل.
(٢) لا بأس بتركه؛ حيث لا دليل على وجوب ستر المقدار الزائد على ما يستره الخمار في العادة.
(٣) في إطلاقه إشكال بل منع، و الاظهر هو التفصيل في المسألة بين ما