تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٨ - الثالث حال الصلاة على الميت
و الاستقبال و إن صارت واجبة بالعرض بنذر و نحوه.
[مسألة ١: كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه و مقاديم بدنه إلى القبلة]
[١٢٤٦] مسألة ١: كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه و مقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط (١)، و المدار على الصدق العرفي، و في الصلاة جالسا أن يكون رأس ركبتيه إليها (٢) مع وجهه و صدره و بطنه، و إن جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها (٣)، و إن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون، و إن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر.
[الثاني: في حال الاحتضار]
الثاني: في حال الاحتضار و قد مر كيفيته.
[الثالث: حال الصلاة على الميت]
الثالث: حال الصلاة على الميت، يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق (٤).
________________________________________________________هذا مضافا الى أن الروايات الدالّة على جواز الاتيان بالنافلة في حال المشي و الركوب و على ظهر الدابّة حتى في الحضر غير قاصرة عن الدلالة على عدم اعتبار استقبال القبلة فيها مطلقا حتى في حال التمكّن و الاختيار حيث أن مقتضى إطلاق تلك الروايات ذلك، و لكن مع هذا لا ينبغي ترك الاحتياط.
(١) لا بأس بتركه.
(٢) لا يعتبر ذلك، فالمناط الصدق العرفي.
(٣) لا يتوقف الاستقبال على ذلك، و لا تعتبر فيه كيفيّة خاصّة، فالعبرة إنما هي بصدق كون المصلّي مستقبل القبلة، سواء أ كان قائما أم كان جالسا كان جلوسه على قدميه أم كان على الأرض.
(٤) هذا في البلاد التي تكون قبلتها في طرف الجنوب، و أما في البلاد التي تكون قبلتها في طرف الشمال فالأمر على عكس ما ذكره الماتن قدّس سرّه. و أما في البلاد الشرقيّة التي تكون قبلتها في طرف المغرب فيجب أن يجعل رأس الميّت حين