تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٩٠
[مسألة ١١: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة]
[١٩٠٨] مسألة ١١: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا، و إلا بطلت (١).
[مسألة ١٢: لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك]
[١٩٠٩] مسألة ١٢: لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك، نعم إذا اتصلت المارّة لا يجوز و إن كانوا غير مستقرين لاستقرار المنع حينئذ.
[مسألة ١٣: لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه]
[١٩١٠] مسألة ١٣: لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، و كذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، و أما لو شك في وجوده و عدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه (٢).
______________________________________________________
(١) هذا فيما اذا كان المنافي لصلاة المنفرد منافيا لها عمدا و سهوا كالاخلال بالركن، و إلّا صحت صلاته منفردا.
(٢) هذا هو الصحيح، أما إذا كان مسبوقا بالوجود فهو واضح، و أما إذا بدأت صلاة الجماعة فيشك من المأمومين في وجود الساتر الذي يمنع عن صدق اسم الاجتماع عرفا منذ بداية الصلاة سواء أ كان مصدر هذا الشك الشك في حدوثه بمفاد كان التامة قبل البدء بالصلاة جماعة أم كان من جهة توارد الحالتين المتضادتين، فيكون هذا الشك مانعا عن الائتمام و لا يسوغ للشاك الدخول في هذه الجماعة و الاعتماد على الصلاة فيها على أساس أن مرد هذا الشك إلى الشك في أن صلاته في تلك الجماعة هل هي مسقطة عن الصلاة الواجبة في ذمته أو لا؟
باعتبار أن الساتر بين الامام و المأمومين، أو بين صف و آخر ان كان موجودا في الواقع لم تكن مسقطة عنها لبطلانها حينئذ جماعة و منفردا، اما جماعة فلوجود الساتر و أما منفردا فلأنّه تارك للقراءة عامدا و ملتفتا فلا يعمه حديث (لا تعاد). و إن