تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٧٣ - جملة من أحكام الجماعة في ضمن مسائل
حينئذ و الإعادة.
[مسألة ٢٥: لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا و لم يدرك بطلت صلاته]
[١٨٩٢] مسألة ٢٥: لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا و لم يدرك بطلت صلاته (١)، بل و كذا لو شك في إدراكه و عدمه (٢)، و الأحوط في صورة ______________________________________________________
(١) بل صحت صلاته منفردا لا جماعة إن كان واثقا بادراك الامام و هو راكع إذا نوى الائتمام به و كبر و ركع كما هو الظاهر من المتن إذ حينئذ لا مقتضي للبطلان إلّا من جهة الاخلال بالقراءة و تركها، و لكن لما كان تركها باعتقاد انه يدرك الامام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه فيكون معذورا في تركها و معه لا قصور في حديث (لا تعاد) عن شموله.
و دعوى: ان مقتضى الروايات التي تنص على أن من ركع و لم يدرك الامام في الركوع لم يدرك ركعة و قد فاتت منه، أن صلاته باطلة باعتبار أن ركوعه الذي لم يقترن بركوع الامام لم يحسب من الصلاة ...
بعيدة جدا لأنّ تلك الروايات ناظرة إلى أن المأموم إذا نوى الائتمام به و كبر و ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك ركعة جماعة و صحت صلاته على أساس صحة الائتمام، و أما إذا ركع بعد رفع الامام رأسه من الركوع فلم يدرك ركعة جماعة فتبطل صلاته جماعة على أساس بطلان الائتمام، و لا نظر لها إلى صحة صلاته و بطلانها منفردا أصلا حيث أنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية نهائيا، و لا مانع من كون هذه الركعة باطلة جماعة و صحيحة منفردا، لأنّ ملاك بطلانها جماعة شيء و هو عدم ادراكه الامام في الركوع و ملاك صحتها شيء آخر و هو حديث (لا تعاد).
(٢) فيه أن الأظهر في هذه الصورة صحة صلاته جماعة، فانها تختلف عن الصورة المتقدمة و هي ما إذا اعتقد المأموم ادراك الامام و هو راكع، فإذا نوى الائتمام به و كبر و ركع معتقدا بذلك ثم تبين له الخلاف صحت صلاته منفردا لا