تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٦٧ - جملة من أحكام الجماعة في ضمن مسائل
في الركوع من تلك الركعة جاز و لكنه خلاف الاحتياط (١).
[مسألة ٢٠: لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام]
[١٨٨٧] مسألة ٢٠: لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام.
نعم، لو تردّد في الانفراد و عدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح (٢)، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل (٣)، و إن كان الأحوط عدم العود مطلقا.
[مسألة ٢١: لو شكّ في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه]
[١٨٨٨] مسألة ٢١: لو شكّ في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه.
[مسألة ٢٢: لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة]
[١٨٨٩] مسألة ٢٢: لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي و لكن كان قاصدا للقربة في أصل ______________________________________________________
(١) لم يظهر وجه هذا الاحتياط، فإن المأموم إذا عدل إلى الانفراد على تفصيل قد مر و تمّت صلاته جاز له الائتمام به في صلاته الثانية بلا شبهة.
(٢) في الصحة اشكال بل منع لأنّ التردد ينافي البقاء على الائتمام باعتبار أن الائتمام أمر قصدي يتوقف على النية و لا يجتمع مع التردد، و عليه فإذا نوى الائتمام بعد التردد فهو ائتمام في اثناء الصلاة بعد كونه منفردا فيها، و لا دليل على صحة هذا الائتمام و جوازه، و على هذا فإذا كان هذا التردد قبل الركوع في الركعة الأولى أو الثانية وجب عليه أن يقرأ كما يقرأ المنفرد و إلّا بطلت صلاته إلّا إذا كان معذورا.
(٣) بل هو يبعد عن الصواب إذ لا شبهة في أن الائتمام بعد نية الانفراد و إن كان بلا فصل ائتمام جديد و ليس هو من الائتمام الأول و بقاء له، فإذا كان ائتماما جديدا فبما انه كان في أثناء الصلاة و مسبوقا بالانفراد فيها فلا دليل على مشروعيته.