تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٥٨ - جملة من أحكام الجماعة في ضمن مسائل
الجماعة سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا، نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة، و أما المأموم فلا بد له من نية الائتمام، فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقه و إن تابعه في الأقوال و الأفعال، و حينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته و إلا فلا، و كذا يجب وحدة الإمام فلو نوى الاقتداء باثنين و لو كانا متقارنين في الأقوال و الأفعال لم تصح جماعة و تصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد و لم يقصد التشريع، و يجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنية أو الخارجية فيكفي التعيين الإجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن يجهر في صلاته مثلا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك، و لو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ.
[مسألة ١٠: لا يجوز الاقتداء بالمأموم]
[١٨٧٧] مسألة ١٠: لا يجوز الاقتداء بالمأموم، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره.
[مسألة ١١: لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم و أتم منفردا]
[١٨٧٨] مسألة ١١: لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم و أتم منفردا و إن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات و نحوه فالأقوى عدم الالتفات و لحوق أحكام الجماعة (١)، و إن كان الأحوط الإتمام منفردا، و أما إذا كان ناويا للجماعة ________________________________________________________جهة أن من صلى فرادى إذا أعاد صلاته اماما لا ينفك عن نية الامامة و الجماعة حيث انه يعلم ان اعادتها لم تكن مشروعة له إلّا جماعة اماما كان أو مأموما.
(١) في اطلاقه اشكال بل منع، فإنه إن كان واثقا و متأكدا من أن الحالة الطارئة عليه إنما هي بالائتمام و الدخول في الجماعة وجب عليه ترتيب أحكامها،