تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣١ - فصل في صلاة الاستئجار
أو نحو ذلك.
[مسألة ٢٧: إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات]
[١٨٣٩] مسألة ٢٧: إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.
[مسألة ٢٨: إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الاجرة بالنسبة]
[١٨٤٠] مسألة ٢٨: إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الاجرة بالنسبة (١) إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح.
[مسألة ٢٩: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا]
[١٨٤١] مسألة ٢٩: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما.
[مسألة ٣٠: إذا علم أنه كان على الميت فوائت و لم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا]
[١٨٤٢] مسألة ٣٠: إذا علم أنه كان على الميت فوائت و لم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا فالأحوط الاستئجار عنه (٢).
______________________________________________________
(١) هذا إذا كانت الاجزاء غير الركنية و بعض المستحبات مأخوذة في متعلق الاجارة بالنص، و أما إذا كانت الاجارة على العمل الصحيح شرعا المبري لذمة الميت كما هو الغالب في الخارج فلا يترتب على نسيانها شيء باعتبار أن تلك الأجزاء غير دخيلة في الصحة حال النسيان، فإذا صلّى المصلي ناسيا لها صحت صلاته، و على هذا فالصلاة المستأجر عليها صحيحة في حالتي التفات المكلف إلى تلك الأجزاء و نسيانها لها فإذا كانت صحيحة و مبرئة للذمة فلا موجب لنقصان الأجرة. و أما لزوم الاتيان ببعض المستحبات فهو من جهة انصراف اطلاق الاجارة و من المعلوم أن هذا الانصراف يختص بحال كون المكلف ذاكرا لا ناسيا.
(٢) بل الأقوى ذلك فيما إذا كان الاستئجار واجبا من قبل الميت على الوصي أو الولي على تقدير وجود الفوائت في ذمته، و بما أن الوصي أو الولي كان يعلم بوجودها في ذمته و يشك في أنه أتى بها قبل موته أو لا، فيلجأ إلى استصحاب بقائها و يترتب عليه وجوب الاستئجار عنه.