تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٤ - فصل في صلاة القضاء
[مسألة ١٨: لو فاتته صلاة معلومة سفرا و حضرا و لم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام]
[١٧٩٤] مسألة ١٨: لو فاتته صلاة معلومة سفرا و حضرا و لم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر و التمام.
[مسألة ١٩: إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر]
[١٧٩٥] مسألة ١٩: إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.
[مسألة ٢٠: لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين و احتمل فوت كلتيهما]
[١٧٩٦] مسألة ٢٠: لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين و احتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين و لكن يحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتيان بالصلاتين و لا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة، لأن المفروض احتمال تعدده، إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أوّلا فإنه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة، و المفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه.
[مسألة ٢١: لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات]
[١٧٩٧] مسألة ٢١: لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر و العصر و العشاء مخيرا فيها بين الجهر و الإخفات، و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب و ركعتان مرددة بين الأربع، و إن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع، و أربع ركعات مرددة بين الثلاثة، و مغرب.
[مسألة ٢٢: إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم]
[١٧٩٨] مسألة ٢٢: إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر ثم مغرب ثم أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء، و إن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر و العشاء ثم بالمغرب ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء ثم بركعتين للصبح، و إن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح و الظهر و العصر و مغرب ثم ركعتان