تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٣ - فصل في صلاة القضاء
السابق في الفوات على اللاحق و هكذا، و لو جهل الترتيب وجب التكرار إلا أن يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر و مغرب و لم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين، و كذا لو فاتته صبح و ظهر أو مغرب و عشاء من يومين أو صبح و عشاء أو صبح و مغرب و نحوها مما يكونان مختلفين في عدد الركعات، و أما إذا فاتته ظهر و عشاء أو عصر و عشاء أو ظهر و عصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الاولى في الفوات و الثانية فيه، و كذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الاولى فالاولى.
[مسألة ١٧: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب]
[١٧٩٣] مسألة ١٧: لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة و لم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب بأن يصلي خمسة أيام، و لو زادت فريضة اخرى يصلي ستة أيام، و هكذا كلما زادت فريضة زاد يوما.
________________________________________________________يقضي الظهر قبل العصر و المغرب قبل العشاء، و أما إذا فات الظهر من يوم و العصر من يوم آخر كما إذا فرض أنه لم يبق من الوقت إلّا بمقدار يسع لأربع ركعات فصلى العصر فيه و لم يقض الظهر في اليوم الثاني، ثم أنّه قد فات منه العصر في ذلك اليوم، ففي مثل ذلك يكون المصلي مخيرا في تقديم ما شاء و تأخير ما شاء، كما إذا فاتته صبح و ظهر و مغرب.
و في ضوء ذلك فمن فاتته الصلاة سنة كاملة أو شهرا كاملا فبإمكانه أن يقضي تلك الصلوات بالترتيب بأن يبدأ من الصبح ثم الظهر و العصر ثم المغرب و العشاء ثم الصبح و هكذا، كما أن بإمكانه أن يختار طريقا آخر و هو أن يقضي صلاة الفجر سنة كاملة أو شهرا كاملا ثم صلاة الظهر كذلك ثم العصر ثم المغرب و العشاء إلى فراغ ذمته عن الكل.