تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩٥ - فصل في صلاة القضاء
كفره، و لا على الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت.
[مسألة ١: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء]
[١٧٧٧] مسألة ١: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء و إن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت، و مع الترك يجب عليهم القضاء (١)، و كذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة (٢)، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التيمم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت.
[مسألة ٢: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة و لم يصلّ وجب عليه قضاؤها]
[١٧٧٨] مسألة ٢: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة و لم يصلّ وجب عليه قضاؤها (٣).
[مسألة ٣: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض]
[١٧٧٩] مسألة ٣: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض ______________________________________________________
(١) تقدم أن مورد حديث (من أدرك) هو صلاة الغداة، و بما أنّ ما يتضمنه الحديث من الحكم يكون على خلاف القاعدة، فالتعدي عن مورده و هو صلاة الفجر إلى سائر الصلوات بحاجة إلى قرينة و لا قرينة عليه لا في نفس الحديث من عموم أو تعليل و لا في الخارج غير دعوى القطع بعدم الفرق بين صلاة الغداة و غيرها. و لكن القطع بذلك مشكل لاحتمال وجود خصوصية في صلاة الغداة دون غيرها، فمن أجل ذلك يختص وجوب الأداء و القضاء مع الترك في المسألة بصلاة الفجر و أما في سائر الصلوات فوجوب القضاء فيها منوط بعدم ادراك المصلي تلك الصلوات بكامل اجزائها في الوقت، و أما إذا تمكن من ادراك ركعة منها فيه دون الباقي فيجب أن يحتاط بالجمع بين الاتيان بها مع ادراك ركعة منها في الوقت و قضائها في خارج الوقت.
(٢) مرّ الكلام فيهما في ضمن مسائل أحكام الحيض.
(٣) ظهر حالها مما تقدم في المسألة السابقة.