تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨٨ - فصل في صلاة الآيات
الواحد.
[مسألة ٢٠: تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض و النفساء]
[١٧٧٢] مسألة ٢٠: تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض و النفساء فيسقط عنهما أداؤها، و الأحوط (١) قضاؤها بعد الطهر و الطهارة.
[مسألة ٢١: إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة]
[١٧٧٣] مسألة ٢١: إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة.
[مسألة ٢٢: مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين]
[١٧٧٤] مسألة ٢٢: مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، و مع تعدد السبب نوعا كالكسوف و الخسوف و الزلزلة الأحوط التعيين و لو إجمالا (٢).
________________________________________________________كالزلزلة فوجوب الصلاة لها مختص بمن كان على الأرض التي وقعت الحادثة فيها، و أما الأخاويف السماوية فإن وجوب الصلاة لها في كل منطقة وقعت الحادثة فيها يدور مدار كونها مثيرة للخوف النوعي لأهل تلك المنطقة دون المناطق المجاورة لها إلا إذا كانت مثيرة للخوف النوعي لأهل تلك المناطق أيضا.
(١) لكن الأقوى عدم وجوب القضاء عليها باعتبار انه بحاجة إلى دليل و ليس تابعا للأداء و لا دليل على وجوبه و دعوى ان عدم وجوبه إنما هو على أساس عدم الموضوع له و هو الفوت بملاك ان صدقه متوقف على ثبوت المقتضى له و الفرض انه لا مقتضي له بالنسبة إلى الحائض ... مدفوعة بأن صدق الفوت لا يتوقف على ثبوت المقتضي للتكليف في مادة المكلف فعلا إذا يكفي في صدقه ثبوته اللولائي، و هذا يعني أن المرأة لو لم تكن حائضا لكان المقتضي لثبوت التكليف فيها موجودا، و من هنا يجب قضاء الصلاة على النائم و العاجز و الناسي، و لو لم يكف ثبوت المقتضي اللولائي لم يصدق أن الصلاة قد فاتت منهم.
(٢) بل الأظهر عدمه لأنّ صلاة الآيات حقيقة واحدة كما و كيفا، و إنما المتعدد اسبابها في الخارج فانها تجب بسبب الكسوف تارة و بالخسوف أخرى و بالزلزلة ثالثة، و هكذا و هذا التعدد كما يمكن أن يكون على أساس تعدد حصصها