تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٨٠ - فصل في صلاة الآيات
الإتيان بها بمجرد حصولها، و إن عصى فبعده إلى آخر العمر و تكون أداء مهما أتى بها إلى آخره.
و أما كيفيتها: فهي ركعتان في كل منهما خمس ركوعات و سجدتان بعد الخامس من كل منهما، فيكون المجموع عشر ركعات و سجدتان بعد الخامس و سجدتان بعد العاشر.
و تفصيل ذلك: بأن يكبر للإحرام مقارنا للنية ثم يقرأ الحمد و سورة ثم يركع ثم يرفع رأسه و يقرأ الحمد و سورة ثم يركع و هكذا حتى يتم خمسا، فيسجد بعد الخامس سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد و سورة ثم يركع و هكذا إلى العاشر، فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهد و يسلم، و لا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها، و يجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في القيام الأول من الركعة الاولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر ثم يركع و يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من تلك السورة و يركع، ثم يرفع و يقرأ بعضا آخر و هكذا ________________________________________________________اضافة إلى أخذه قيدا للواجب، على أساس أنه لا يمكن الاقتصار على أخذه قيدا للواجب فقط و يكون الوجوب مطلقا، إذ لازم الاقتصار على ذلك أن يكون الوجوب محركا للمكلف نحو الاتيان بالواجب المقيد بقيد غير اختياري و هو تكليف بغير المقدور، و من هنا قلنا أن ملاك كون الشىء قيدا للوجوب أحد أمرين: أما كونه شرطا لاتصاف الفعل بالملاك، و أما كونه شرطا للواجب مع كونه غير مقدور كالوقت و كسكون تلك الآيات و الاخاويف السماوية، و يترتب على ذلك أن زمان الحادثة إذا كان قليلا على نحو لم يتسع للصلاة فيه سقطت بسقوط موضوعها، و إذا كان يتسع لأكثر من الصلاة لم تجب المبادرة اليها منذ وقوع الحادثة.