تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧٢ - فصل في المكروهات في الصلاة
[مسألة ٢: قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة و أنها لا تبطل بها]
[١٧٤٧] مسألة ٢: قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة و أنها لا تبطل بها، لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصار على صورة الحاجة و الضرورة و لو العرفية، و هي: عدّ الصلاة بالخاتم و الحصى بأخذها بيده، و تسوية الحصى في موضع السجود، و مسح التراب عن الجبهة، و نفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان، و ضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم، و صفق اليدين لإعلام الغير، و الإيماء لذلك، و رمي الكلب و غيره بالحجر، و مناولة العصا للغير، و حمل الصبي و إرضاعه، و حك الجسد، و التقدم بخطوة أو خطوتين، و قتل الحية و العقرب و البرغوث و البقة و القملة و دفنها في الحصى، و حكّ خرء الطير من الثوب، و قطع الثآليل، و مسح الدماميل، و مسّ الفرج، و نزع السن المتحرك، و رفع القلنسوة و وضعها، و رفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد، و إدارة السبحة، و رفع الطرف إلى السماء، و حك النخامة من المسجد، و غسل الثوب أو البدن من القيء و الرعاف.