تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥٩ - الخامس تعمد الكلام بحرفين و لو مهملين
بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع.
[مسألة ٢٧: لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله: «صبّحك اللّه بالخير» أو «مسّاك اللّه بالخير» لم يجب الرد]
[١٧٢٨] مسألة ٢٧: لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله: «صبّحك اللّه بالخير» أو «مسّاك اللّه بالخير» لم يجب الرد، و إن كان هو الأحوط، و لو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء (١).
[مسألة ٢٨: لو شك المصلي في أن المسلّم سلم بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله: «سلام عليكم» بقصد القرآن أو الدعاء]
[١٧٢٩] مسألة ٢٨: لو شك المصلي في أن المسلّم سلم بأي صيغة فالأحوط (٢) أن يرد بقوله: «سلام عليكم» بقصد القرآن أو الدعاء.
[مسألة ٢٩: يكره السلام على المصلي]
[١٧٣٠] مسألة ٢٩: يكره السلام على المصلي.
[مسألة ٣٠: رد السلام واجب كفائي]
[١٧٣١] مسألة ٣٠: رد السلام واجب كفائي، فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم، و لكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين، بل الأحوط رد كل من قصد به، و لا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا، و الظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز ______________________________________________________
(١) قد مرّ أن قصد الدعاء لا يكفي إذا كان الخطاب مع غير اللّه تعالى، هذا اضافة إلى أنّه لا دليل على وجوب الرد إذا لم تكن التحية بصيغة (السلام) حتى في حال غير الصلاة، لأنّ الآية الشريفة لو لم تكن ظاهرة في أنّ المراد من التحية فيها خصوص (السلام) لم تكن ظاهرة في الأعم، و أما في حال الصلاة فقد نصت صحيحة محمد بن مسلم على عدم الوجوب.
(٢) في الاحتياط اشكال و الظاهر ان بامكان المصلي أن يرد الجواب به و بغيره من صيغ السلام و ذلك لأنّ صحيحتي محمد بن مسلم و منصور الدالتين على اعتبار المماثلة بين السلام و جوابه ظاهرتان في اختصاص ذلك بحال علم المصلي بما سلم عليه من الصيغة و لا تدلان على اعتبارها مطلقا، و عليه فهما تقيدان اطلاق الروايات الدالة على عدم اعتبار المماثلة بينهما بغير حال العلم به، فإذن يكون المرجع في المقام هو اطلاق تلك الروايات.