تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥٦ - الخامس تعمد الكلام بحرفين و لو مهملين
[مسألة ١٩: لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحا]
[١٧٢٠] مسألة ١٩: لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحا (١)، و الأحوط قصد الدعاء أو القرآن.
[مسألة ٢٠: لو كان المسلّم صبيا مميزا أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد]
[١٧٢١] مسألة ٢٠: لو كان المسلّم صبيا مميزا أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد بعنوان ردّ التحية، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.
[مسألة ٢١: لو سلّم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد]
[١٧٢٢] مسألة ٢١: لو سلّم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد، نعم لو ردّه صبي مميز ففي كفايته إشكال (٢)، و الأحوط ردّ المصلي بقصد القرآن أو الدعاء (٣).
[مسألة ٢٢: إذا قال: «سلام» بدون «عليكم» وجب الجواب في الصلاة إما بمثله]
[١٧٢٣] مسألة ٢٢: إذا قال: «سلام» بدون «عليكم» وجب الجواب في الصلاة إما بمثله (٤) و يقدّر «عليكم» و إما بقوله: «سلام عليكم» و الأحوط ______________________________________________________
(١) في الوجوب اشكال بل منع، فانه ان صدقت على الملحون صيغة السلام فبإمكان المصلي أن يجيب بنفس هذه الصيغة ملحونة، كما أنّه بامكانه أن يجيب بها صحيحة لصدق المماثلة على كلا التقديرين. و أما وجوب المماثلة حتى في اللحن فليس بامكاننا اثباته لأنّ دعوى انصراف الروايتين عن اعتبار المماثلة حتى في اللحن غير بعيدة، و إذا لم تصدق عليه لم يجب الجواب.
(٢) الأظهر عدم الكفاية لأنّ قيام غير الواجب مقام الواجب و اجزائه عن المكلف بحاجة إلى دليل و لا دليل عليه، فإذن مقتضى القاعدة عدم كفاية رده، و لكن مع ذلك كان الأجدر و الأحوط هو الجمع بين الرد و اعادة الصلاة.
(٣) تقدم عدم كفاية قصد القرآن أو الدعاء إذا كان مخاطبا به غير اللّه تعالى، و به يظهر الحال في جملة من المسائل الآتية.
(٤) هذا هو الأظهر لما مرّ من اعتبار المماثلة بين السلام و جوابه حتى في التعريف و التنكير و نحوهما فضلا عن المقام. و دعوى أن مقتضى اطلاق موثقة