تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥٤ - الخامس تعمد الكلام بحرفين و لو مهملين
قوله: «سلام عليكم» أو «ادخلوها بسلام» و ان كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.
[مسألة ١٦: يجوز رد سلام التحية في اثناء الصلاة بل يجب]
[١٧١٧] مسألة ١٦: يجوز رد سلام التحية في اثناء الصلاة بل يجب و إن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية، و لو عصى و لم يرد الجواب و اشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى.
[مسألة ١٧: يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم]
[١٧١٨] مسألة ١٧: يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم، فلو قال: «سلام عليكم» يجب أن يقول في الجواب: «سلام عليكم» مثلا، بل الأحوط (١) المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع فلا يقول:
«سلام عليكم» في جواب «السلام عليكم» أو في جواب «سلام عليك» مثلا و بالعكس، و إن كان لا يخلو من منع، نعم لو قصد القرآنية في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.
[مسألة ١٨: لو قال المسلّم: «عليكم السلام» فالأحوط في الجواب أن يقول: «سلام عليكم» بقصد القرآنية]
[١٧١٩] مسألة ١٨: لو قال المسلّم: «عليكم السلام» فالأحوط في الجواب أن يقول: «سلام عليكم» بقصد القرآنية (٢) أو بقصد الدعاء.
________________________________________________________بأس بها حينئذ. فلو قال المصلي اثناء صلاته (ادْخُلُوها بِسَلامٍ) ناويا بها القرآنية حقيقة و لكنه اراد منه تبعا افهام غيره بانه في حال الصلاة و هو مأذون بالدخول عليه لم بضر بصلاته باعتبار أنه لا ينطبق عليه إلّا قراءة القرآن. نعم مع ذلك إذا نوى به الخطاب مع غيره تعالى أيضا لكان مبطلا لصلاته كما مرّ.
(١) بل الأظهر ذلك و سوف يأتى وجهه في المسألة القادمة.
(٢) قد مرّ الاشكال بل المنع في كفاية قصد القرآنية أو الدعاء بالخطاب مع الغير حيث أن القرآن أو الدعاء أو الذكر إنما يكفي شريطة أن لا يخاطب به غير اللّه تعالى، هذا من ناحيه، و من ناحية أخرى إذا سلم على المصلي مسلم فالأظهر هو