تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥١ - الخامس تعمد الكلام بحرفين و لو مهملين
بحرمته.
نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم.
[مسألة ١٠: لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي أيضا]
[١٧١١] مسألة ١٠: لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي أيضا و إن كان الأحوط العربية.
[مسألة ١١: يعتبر في القرآن قصد القرآنية]
[١٧١٢] مسألة ١١: يعتبر في القرآن قصد القرآنية، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن و غيره لا بقصد القرآنية و لم يكن دعاء أيضا أبطل، بل الآية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت، و كذا لو لم يعلم أنها قرآن.
[مسألة ١٢: إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على أمر من الامور]
[١٧١٣] مسألة ١٢: إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على أمر من الامور، فإن قصد به الذكر و قصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال بالصحة، و إن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه و الدلالة فلا إشكال في كونه مبطلا، و كذا إن قصد الأمرين معا على أن يكون له مدلولان و استعمله فيهما، و أما إذا قصد الذكر و كان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة.
[مسألة ١٣: لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير]
[١٧١٤] مسألة ١٣: لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول: غفر اللّه لك (١)، فهو مثل قوله: اللهم اغفر لي أو لفلان.
________________________________________________________صلاته، و إلّا بطلت و اذا كان ذلك محرما و مبغوضا للّه تعالى لم يصلح أن يناجي به ربه، فلو نوى به المناجاة لم يكن مصداقا لها بل هو مبطل للصلاة على أساس انه تكلم فيها و لم يكن مع اللّه تعالى شأنه.
(١) في عدم البأس اشكال بل منع، و ذلك لأن شمول الدعاء الوارد في