تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤٢ - فصل في الصلاة على النبي(صلى الله عليه و آله)
[فصل في الصلاة على النبي (صلّى اللّه عليه و آله)]
فصل في الصلاة على النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يستحب الصلاة على النبي حيث ما ذكر أو ذكر عنده و لو كان في الصلاة و في أثناء القراءة، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها، و لا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد و أحمد أو بالكنية و اللقب كأبي القاسم و المصطفى و الرسول و النبي أو بالضمير، و في الخبر الصحيح: «و صلّ على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره»، و في رواية: «من ذكرت عنده و نسي أن يصلي عليّ خطأ اللّه به طريق الجنة».
[مسألة ١: إذا ذكر اسمه (صلّى اللّه عليه و آله) مكررا يستحب تكرارها]
[١٦٩٥] مسألة ١: إذا ذكر اسمه (صلّى اللّه عليه و آله) مكررا يستحب تكرارها، و على القول بالوجوب يجب، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها، و بعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.
[مسألة ٢: إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة]
[١٦٩٦] مسألة ٢: إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد (١).
______________________________________________________
(١) بل الظاهر هو الاكتفاء بها لأن نسبة الأمر المتعلق بالصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله إذا سمع اسمه الشريف إلى الأمر بالصلاة في التشهد عموم من وجه، و عليه فإذا سمع المصلي اسم النبي صلّى اللّه عليه و آله اثناء التشهد و أتى بالصلاة فيه فقد امتثل