تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١ - فصل في أوقات الرواتب
من الزوال.
الثاني عشر: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنه يؤخرهما و لو إلى ربع الليل بل و لو إلى ثلثه.
الثالث عشر: من خشي الحرّ يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد (١) بها.
الرابع عشر: صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد.
[مسألة ١٤: يستحب التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر]
[١٢٠٤] مسألة ١٤: يستحب التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر، و كذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة، و الأفضل قضاء الليلة في الليل و النهارية في النهار.
[مسألة ١٥: يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار]
[١٢٠٥] مسألة ١٥: يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار (٢) مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا و في ________________________________________________________فالأفضل إتيان نافلة الظهر الى قدم، ثم الاتيان بها و إتيان نافلة العصر الى قدمين ثم الاتيان بها، و دونهما في الفضل الذراع و الذراعان، و دونهما المثل و المثلان. و من هنا لو أتى بالنافلة قبل ذلك في أول الوقت فالأفضل الاتيان بالفريضة قبل تلك المقادير، و كذا من لم يأت بها فالأفضل له الاتيان بالفريضة في أول الوقت لهذه الروايات و للروايات الدالّة على فضيلة أول الوقت.
(١) في أفضليّة التأخير بهذا العنوان إشكال بل منع، نعم إذا فرض أنه لو صلّى في هذا الحال لم تتوفر في العناوين الراجحة كالخضوع او الخشوع أو الاقبال أو نحو ذلك، و أما إذا أخّر و صلّى في ذلك الوقت تتوفّر فيها تلك العناوين فعندئذ لا يبعد أن يكون الأفضل هو التأخير الى ذلك الحدّ دون الأكثر و إلّا لاستلزم تفويت وقت الفضيلة و هو مرجوح.
(٢) تقدّم حكم ذلك في الأمر الثالث من المسألة (١٣).