تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٥ - مسائل في أحكام السجود
[مسألة ١٥: لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها مثل الفراش في حال التقية]
[١٦٢٣] مسألة ١٥: لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها مثل الفراش في حال التقية، و لا يجب التفصيّ عنها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
[مسألة ١٦: إذا نسي السجدتين أو إحداهما و تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها]
[١٦٢٤] مسألة ١٦: إذا نسي السجدتين أو إحداهما و تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، و إن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة و قضاها بعد السلام، و تبطل الصلاة إن كان اثنتين، و إن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم، و إن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين (١)، و إن كان واحدة قضاها.
[مسألة ١٧: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه]
[١٦٢٥] مسألة ١٧: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه، كالقطن المندوف (٢) و المخدّة من الريش و الكومة من التراب الناعم أو ________________________________________________________لم يتمالك رأسه بل عادت الجبهة الى الهوي و السجود ثانيا بدون قصد و نية فعليه ان يرفع رأسه و يواصل في صلاته و لا تضر زيادته لأنّه ليس بسجدة باعتبار أنها متقومة بالقصد و هو فاقد له و لا عمدية، فما في المتن لا يرجع إلى معنى صحيح.
(١) هذا فيما إذا أتى بالمنافي بعد السلام، و إلّا وجب تداركهما باعتبار أنه لم يخرج بعد عن الصلاة و ما أتى به من التشهد و السلام في غير محله، و عليه فبما أن المصلي يكون بعد في الصلاة فوظيفته أن يقوم بتدارك السجود و اعادة التشهد و التسليم ثم يأتي بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط.
(٢) في اطلاقه اشكال بل منع، فان الصلاة انما لا تجوز عليه اذا لم تستقر المساجد اصلا، و اما اذا استقرت في نهاية المطاف كما اذا وضع ورقة أو نحوها على فراش قطني منفوش و سجد عليها فان الورقة تهبط عند وضع الجبهة عليها