تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٧ - مسألة ١ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
مستحسر».
الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب: «سمع اللّه لمن حمده» بل يستحب أن يضم إليه قوله: «الحمد للّه رب العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة، الحمد للّه رب العالمين» إماما كان أو مأموما أو منفردا.
الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه، و هذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود.
السادس عشر: أن يصلي على النبي و آله بعد الذكر أو قبله.
[مسألة ٢٧: يكره في الركوع أمور]
[١٦٠٧] مسألة ٢٧: يكره في الركوع أمور:
أحدها: أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره، أو يرفعه إلى فوق كذلك.
الثاني: أن يضم يديه إلى جنبيه.
الثالث: أن يضع إحدى الكفين على الأخرى و يدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه.
الرابع: قراءة القرآن فيه.
الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.
[مسألة ٢٨: لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع و مستحباته و مكروهاته و كون نقصانه موجبا للبطلان]
[١٦٠٨] مسألة ٢٨: لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع و مستحباته و مكروهاته و كون نقصانه موجبا للبطلان، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا.