تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٥ - مسألة ١ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
ركوعا واحدا و إن تبدلت الدرجات منه.
[مسألة ٢٤: إذا شك في لفظ «العظيم» مثلا أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى و الإتيان بالصغرى ثلاثا]
[١٦٠٤] مسألة ٢٤: إذا شك في لفظ «العظيم» مثلا أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى و الإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار، و لا يجوز له أن يقرأ بالوجهين (١)، و إذا شك في أن «العظيم» بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه، و لا يبعد عليه جواز قراءته وصلا بالوجهين (٢) لإمكان أن يجعل العظيم مفعولا لأعني مقدرا (٣).
[مسألة ٢٥: يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني]
[١٦٠٥] مسألة ٢٥: يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه، و الأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده، و لا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء، ________________________________________________________فإن كلمة (ثم) و ان دلت على ترتب القيام على الركوع إلّا أن من الواضح أن هذا الترتب إنما هو بنظر العرف لا بنظر العقل، و العمل المذكور بما انه عمل بسيط كما و كيفا فهو لا يمنع عنه بنظرهم، و مع ذلك فالاحوط تركه، و إن أتى به عامدا ملتفتا فالاحوط اعادة الصلاة.
(١) في اطلاقه اشكال بل منع، اذ لا مانع من قراءة الكلمة بالوجهين اذا لم تخرج عن كونها ذكرا او دعاء و إن لم تقع بالعربي الصحيح، و إلّا قرأ بوجه واحد، ثم بعد الفراغ من الصلاة يتأكد بأن ما قرأه ان كان صحيحا فهو، و إلّا اعاد الصلاة، و قد مرّ وجهه في المسألة (٥٩) من القراءة.
(٢) في الجواز مطلقا اشكال بل منع، فان القراءة الواجبة علينا هي القراءة على طبق القراءة الواصلة إلينا من زمان المعصومين عليهم السّلام لا كل قراءة صحيحة في لغة العرب و لو بتقدير كلمة أو حرف، فان تلك القراءة ما دام لم تصل منهم عليهم السّلام إلينا فلا أثر لها، و لا يجوز الاكتفاء بها في ظرف الامتثال.
(٣) قد ظهر حكمه من المسألة المتقدمة.