تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٣ - مسألة ١ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
[مسألة ٢٢: لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار]
[١٦٠٢] مسألة ٢٢: لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار، و كذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا.
[مسألة ٢٣: إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقر]
[١٦٠٣] مسألة ٢٣: إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقر و أتى بالذكر أو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به، ________________________________________________________و الاطمينان ان كان عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي و قاصدا به انه من صلاته بطلت صلاته للزيادة العمدية، فلا بد من اعادتها، و لا تكفي اعادة الذكر، و ان كان سهوا و غير ملتفت الى الحكم الشرعي صحت صلاته و لا تجب عليه إعادة الذكر، و ان تذكر قبل رفع الرأس من الركوع و ذلك لأن دليل اعتبار الاطمئنان و الاستقرار قاصر عن شموله في هذه الحالة و عليه فيقع صحيحا فلا موجب للإعادة و ان كان غير قاصد انه من صلاته لم تبطل صلاته لعدم صدق الزيادة، و لكن تجب عليه اعادة الذكر مع بقاء محل الاعادة كما اذا كان تذكره قبل رفع الرأس منه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الاضطراب و عدم الاستقرار من جهة عدم التفاته إلى الحكم الشرعي أو الغفلة و النسيان أو يكون بسبب قاهر كالازدحام أو نحو ذلك، فان الذكر في هذا الحال يقع صحيحا و لا تجب اعادته و ذلك لقصور دليل اعتباره عن شمول مثل المقام حيث أن عمدته الاجماع، و القدر المتيقن منه غير المضطر. و اما قوله عليه السّلام في صحيحة الأزدي المتقدمة: (اذا ركع فليتمكن)[١] فهو لا يدل على اعتبار التمكين و الاستقرار في حال الذكر أيضا، فإن الظاهر منه بمناسبة الحكم و الموضوع هو اعتباره في ركوعه بان لا يكون ركوعه نقرا كنقر الغراب، فاذا ركع فليثبت و ليستقر في حده و لا ينزل و لا يصعد، و هذا لا ينافي عدم استقرار بدن المصلي في هذا الحدّ بأن يتمايل يمنة و يسرة، فاذن لا تدل الصحيحة على اعتبار الاطمئنان و الاستقرار في الركوع فضلا عن ذكره، و عليه فلا دليل على اعتبار الاستقرار في الذكر إلّا الاجماع.
[١] الوسائل ج ٤ باب: ٨ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها و ما يناسبها الحديث: ١٤.