تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٠ - مسألة ١ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
باب التخيير بين المرة و الثلاث و الخمس مثلا.
[مسألة ١٣: يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة]
[١٥٩٣] مسألة ١٣: يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة، فيجزئ «سبحان اللّه» مرة.
[مسألة ١٤: لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع]
[١٥٩٤] مسألة ١٤: لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، و كذا بعد الوصول و قبل الاطمئنان و الاستقرار، و لا النهوض قبل تمامه و الإتمام حال الحركة للنهوض، فلو أتى به كذلك بطل و إن كان بحرف واحد منه، و يجب إعادته إن كان سهوا و لم يخرج عن حد الركوع، و بطلت الصلاة مع العمد و إن أتى به ثانيا مع الاستقرار، إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق.
[مسألة ١٥: لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت]
[١٥٩٥] مسألة ١٥: لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع، و إذا لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض (١).
[مسألة ١٦: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة]
[١٥٩٦] مسألة ١٦: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة (٢) لاحتمال ______________________________________________________
(١) بل يتعين عليه الاتيان بتسبيحة صغرى مرة واحدة، و أما ما في المتن فلا دليل عليه إلّا قاعدة الميسور و هي غير تامة.
(٢) في الاحتياط بالاعادة اشكال بل منع، و الأظهر عدم وجوبها لما مرّ من أن الركوع الركني متقوم بأمرين: أحدهما أن يكون عن قيام، و الآخر أن يكون في حالة القيام في مقابل الجلوس. و أما الطمأنينة في حال الركوع و التمكن فيه و إن كانت معتبرة فيه إلّا أنها ليست مقومة له، فإن تحقق الركوع لا يتوقف عليها و إلّا