تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٦ - مسألة ١ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
حد الركوع من دون أن ينتصب، و كذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الاولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى، و إن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا بعد إتمامها و إتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة.
[مسألة ٩: لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء و هوى إلى السجود]
[١٥٨٩] مسألة ٩: لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء و هوى إلى السجود فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما ثم ركع، و لا يكفي الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع (١)، و إن كان بعد الوصول إلى حده فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا و الإتيان بالذكر، و إن خرج عن حده فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثم الهوي للركوع (٢) أو القيام ______________________________________________________
(١) فيه: الظاهر أنه ليس من جهة أن الواجب هو الركوع الحدوثي لا الأعم منه و من البقائي، و هذا ركوع بقائي، بل من جهة عدم صدق الركوع عن قيام منتصب عليه فإنه إذا رجع إلى الحد الذي عرض عليه النسيان فيه ثم انحنى منه للركوع لم يصدق انه ركع عن قيام منتصب، فان الانحناء قبل عروض النسيان و إن كان عن قيام إلّا أنه انفصل بعروضه فلا يمكن أن يتحد مع انحناء آخر، لأنّ الاتصال مساوق للوحدة، و مع الانفصال و تعدد الوجود لا يمكن الاتحاد لاستحالة اتحاد وجود مع وجود آخر. و حيث ان الانحناء الركوعي الواجب في الصلاة عن قيام منتصب متقوم بأن يبدأ عن قيام و ينتهي الى حد الركوع بنحو الاستمرار و الاتصال المساوق للوحدة، و اما إذا انقطع في الطريق و لم يصل إلى حد الركوع فلا يمكن إيصاله إلى حده بضم انحناء آخر إليه، لأنّ ما بدأ عن قيام لم يصل، و ما وصل لم يبدأ عن قيام.
(٢) هذا هو المتعين دون الشق الثاني، لأن الركوع لا يتحقق مع استمرار