تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٤ - مسألة ١ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
كنقيصته (١).
[مسألة ٦: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض]
[١٥٨٦] مسألة ٦: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكن من الانتصاب و لو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة و للركوع (٢)، و إلا فللركوع فقط فيقوم و ينحني، و إن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة (٣) فكذلك، و إن لم يتمكن أصلا فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب (٤)، و إن لم يتمكن من الزيادة أو كان على ______________________________________________________
(١) فيه: ان الركوع الايمائي بما أنّه ليس ركوعا لا لغة و لا عرفا فلا تكون زيادته زيادة الركوع لكي تبطل الصلاة بها إلّا إذا كانت عمدية، و الدليل الآخر على البطلان غير موجود إلّا دعوى أنه بدل عن الركوع، فما يترتب على الركوع من الآثار يترتب عليه أيضا منها بطلان الصلاة بزيادته، و لكن لا اساس لهذه الدعوى، إذ لا دليل على أنّ كل ما هو ثابت للمبدل من الآثار و الأحكام فهو ثابت للبدل أيضا إلّا دعوى الاجماع في المسألة، و هي غير تامة. فإذن حال الايماء من حيث الزيادة حال الأجزاء غير الركنية. نعم لو لم يركع الركوع الايمائي بطلت صلاته باعتبار أنّها فاقدة للمبدل و البدل معا، بل لا صلاة حينئذ. فالنتيجة: ان زيادته ليست كنقيصته.
(٢) بل لتكبيرة الاحرام أيضا، بل هو أولى بوجوب التحصيل فيها من وجوب تحصيله في القراءة، باعتبار انه مقوم لها فمن تركه حال التكبيرة فكبر للإحرام جالسا بطلت صلاته و ان كان ناسيا، فيكون حاله حال القيام للركوع.
(٣) هذا فيما اذا صدق عليه القيام و لو بأدنى مرتبته، و إلّا لم يجب لعدم الدليل.
(٤) في الوجوب اشكال بل منع إذ لا دليل عليه إلّا قاعدة الميسور و هي غير تامة.