تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٣ - مسألة ١ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
الذكر يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي (١) ثم إتمام الذكر و القيام بعده و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، و إن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء الركوع الإيمائي فالأحوط الانحناء إلى حد الركوع و إعادة الصلاة (٢).
[مسألة ٥: زيادة الركوع الجلوسي و الإيمائي مبطلة]
[١٥٨٥] مسألة ٥: زيادة الركوع الجلوسي و الإيمائي مبطلة و لو سهوا ______________________________________________________
(١) في الوجوب اشكال بل منع، فان هذا الركوع و ان كان ركوعا قياميا لأنّه صادر منه و هو قائم على قدميه غير جالس و لكنه ليس من الركوع الواجب في الصلاة لأنّه متقوم بأمرين ...
أحدهما: أن يكون عن قيام.
و الآخر: أن يكون في حالة القيام. فالركوع الركني عبارة عن هذه الحصة الخاصة، و من المعلوم ان انتفاء كل من الأمرين يوجب انتفاءها، هذا اضافة إلى أن المصلي اذا نهض منحنيا إلى حدّ الركوع القيامي فان صدق عليه الركوع فهو زيادة، و إن لم يصدق كان وجوده كعدمه فلا أثر له و على هذا فاذا استعاد قدرته قبل الشروع في ذكر الركوع أو بعده، فان كان الوقت متسعا بطل ما في يده من الصلاة و وجب عليه الاعادة، و إن لم يكن متسعا صح ما في يده شريطة أن يقوم منتصبا بعد رفع رأسه من الركوع بمقتضى اطلاق قوله عليه السّلام: (فإذا قوي فليقم ...).
[١] (٢) بل الظاهر كفاية الانحناء الى حد الركوع في الركوع الايمائي باعتبار انه ركوع عن قيام منتصب، و اما كفاية الانحناء الى حد الركوع من الانحناء غير التام فهي مبنية على صدق الركوع عن القيام عليه، فان صدق كفى و إلّا لم يكف، فحينئذ يجب أن يقوم منتصبا ثم يركع، و أما زيادة الانحناء فبما أنها عذرية فلا تقدح بعد عدم صدق الركوع عليه.
[١] الوسائل ج ٥ باب: ٦ من أبواب القيام الحديث: ٣.