تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٢ - مسألة ١ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
[مسألة ٤: لو أتى بالركوع جالسا و رفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائما]
[١٥٨٤] مسألة ٤: لو أتى بالركوع جالسا و رفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائما (١)، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة و إن كان أحوط، و كذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام (٢)، و أما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به (٣)، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع، و إن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام ______________________________________________________
(١) فيه إشكال بل منع و ذلك لأنّه إن كان في سعة الوقت وجب اعادة الصلاة لأنّ الفرد المأتي به بما أنه فاقد للركن و هو ركوع القائم عن قيام فلا يمكن اعادته قائما لاستلزامه زيادة الركن فمن أجل ذلك لا مناص من اعادة الصلاة و ان كان في ضيق الوقت، فان استعاد قدرته على القيام بعد رفع الرأس من الركوع وجب بمقتضى اطلاق قوله عليه السّلام: (اذا قوي فليقم ...)[١] ثم يسجد عن قيام، و إذا فعل ذلك صحت صلاته و بذلك يظهر حال ما في المتن.
(٢) في اطلاقه اشكال بل منع، فانه إن صدق على الانحناء المذكور عنوان الركوع عرفا فقد مرّ حكمه في سعة الوقت و ضيقه آنفا، و إن لم يصدق كما هو الظاهر، فلا دليل على وجوبه عوضا عن الركوع، كما مرّ في المسألة (٢). و أما إذا افترضنا وجود الدليل عليه فحينئذ إذا استعاد المصلي قدرته على الركوع وجبت اعادته، و اما الانحناء فبما انه لا يصدق عليه عنوان الركوع فلا تقدح زيادته اذا كانت عن عذر لأن المبطل انما هو زيادة الركوع أو السجود و لو كانت عن عذر لا زيادة كل جزء، و مجرد كونه بديلا عن الركوع لا يوجب ترتيب جميع أحكام الركوع عليه إذ لا يعتبر في البدلية كون البدل مثل المبدل في جميع الأحكام و الآثار.
(٣) هذا إذا كان في ضيق الوقت، و اما اذا كان في سعته فلا بد من اعادة الصلاة كما مرّ.
[١] الوسائل ج ٥ باب: ٦ من أبواب القيام الحديث: ٣.