تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٠ - مسألة ١ لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
الثاني: الذكر، و الأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيرا بين الثلاث من الصغرى و هي «سبحان اللّه» و بين التسبيحة الكبرى و هي «سبحان ربي العظيم و بحمده»، و إن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل و غيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، فيجزئ أن يقول: «الْحَمْدُ لِلَّهِ» ثلاثا أو «اللّه أكبر» كذلك أو نحو ذلك.
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا إذا جاء به بقصد الخصوصية، فلو تركها عمدا بطلت صلاته (١) بخلاف السهو على الأصح، و إن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلا و لو سهوا، بل و كذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة.
الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع، فتركها عمدا مبطل للصلاة.
[مسألة ١: لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع]
[١٥٨١] مسألة ١: لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر.
[مسألة ٢: إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور]
[١٥٨٢] مسألة ٢: إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور و لو ______________________________________________________
(١) في البطلان اشكال بل منع حتى فيما إذا كان الدليل على اعتبار الطمأنينة في الصلاة دليلا لفظيا، فإنّه لا يقتضي أكثر من اعتبارها في الصلاة لا فيما ليس من أجزائها، و الفرض أن الذكر المندوب ليس من أجزائها فلا يكون وقتئذ مشمولا للدليل المذكور، هذا اضافة إلى أنه لا دليل عليه غير دعوى الاجماع في المسألة، و هو إن تم فالمتيقن منه الأجزاء الواجبة.