تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٩ - فصل في الركوع
[فصل في الركوع]
فصل في الركوع يجب في كل ركعة من الفرائض و النوافل ركوع واحد إلا في صلاة الآيات ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي، و هو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا، و كذا بزيادته في الفريضة إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة.
و واجباته أمور:
أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شيء منها عليها لوضعه، و يكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور، و الأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمى الانحناء، و لا الانحناء على غير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفيه و يرفع ركبتيه و نحو ذلك، و غير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي، و لا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة، فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه و ركبتيه (١).
______________________________________________________
(١) هذا فيما اذا تحقق الركوع العرفي بذلك حيث أنّه الواجب فإذا تحقق كفى و إن لم تصل يداه إلى ركبتيه باعتبار أنه امارة، فلا موضوعية له.