تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٢ - فصل في الركعة الثالثة و الرابعة
الركوع صحت صلاته و عليه سجدتا السهو للنقيصة، و لو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع.
[مسألة ١٠: لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن]
[١٥٦٢] مسألة ١٠: لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن و إن كان قبل الوصول إلى حده (١)، و كذا لو دخل في الاستغفار.
[مسألة ١١: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود]
[١٥٦٣] مسألة ١١: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق.
[مسألة ١٢: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات]
[١٥٦٤] مسألة ١٢: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة و لا يقصد الوجوب و الندب (٢) حيث إنه يحتمل أن يكون الأولى واجبة و الأخيرتين على وجه الاستحباب، و يحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة و الثلاث، و يحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث، فحيث إن الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة، نعم لو اقتصر على المرة لم أن يقصد الوجوب.
______________________________________________________
(١) في عدم الاعتناء اشكال بل منع، و الأظهر هو الاعتناء، اذ كفاية الدخول في المقدمات في جريان قاعدة التجاوز بحاجة إلى دليل و أدلة القاعدة لا تساعد عليها.
(٢) بل للمصلي أن ينوي الوجوب في التسبيحة الأولى فحسب دون الثانية و الثالثة بلحاظ أن مقتضى صحيحة زرارة أن الواجب هو الاتيان بها مرة واحدة و لا يمكن أن يكون الواجب هو الجامع بين الاتيان بها مرة واحدة و الاتيان بها ثلاث مرات لأنّه من التخيير بين الأقل و الأكثر و هو غير معقول، فالصحيح أن الوجوب ساقط بالاتيان بها مرة واحدة فلا يمكن الاتيان بالزائد بقصد الوجوب.