تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥١ - فصل في الركعة الثالثة و الرابعة
[مسألة ٦: إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات]
[١٥٥٨] مسألة ٦: إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، و كذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر، و إن كان الأحوط عدمه.
[مسألة ٧: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به]
[١٥٥٩] مسألة ٧: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به (١)، و كذا العكس، نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به، و إن كان من عادته خلافه.
[مسألة ٨: إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به]
[١٥٦٠] مسألة ٨: إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به و لا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات و إن كان قبل الركوع، كما أن الظاهر أن العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأخيرتين ثم تبين أنه في إحدى الأوليين لا يجب عليه الإعادة، نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد و سجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات (٢).
[مسألة ٩: لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع]
[١٥٦١] مسألة ٩: لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكر بعد الوصول إلى حد ______________________________________________________
(١) بل هو الأظهر لعدم القصد المعتبر في صحة العبادة. نعم يكفي في صحتها قصد الجامع إذا كان هو الواجب كما في المقام، و على هذا فإذا كان المصلي قاصدا للجامع في ضمن أحد فرديه خاصة و لكن حينما بدأ بالعمل غفل و اختاره في ضمن فرد آخر صح باعتبار أن الواجب العبادي هو الجامع و المعتبر إنما هو قصده دون فرده، و المفروض انه قاصد له و الغفلة إنما هي في مرحلة التطبيق و لا خصوصية في هذه المرحلة لفرد دون آخر.
(٢) على الأحوط باعتبار أنه لا دليل على وجوبه لكل زيادة و نقيصة، و منه يظهر حال المسألة الآتية.