تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٦ - فصل في الركعة الثالثة و الرابعة
الحمد تعينت حينئذ.
[مسألة ١: إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين]
[١٥٥٣] مسألة ١: إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه و بين التسبيحات.
[مسألة ٢: الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين]
[١٥٥٤] مسألة ٢: الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين (١) سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما.
________________________________________________________بحاجة إلى دليل و هو مفقود.
(١) في القوة مطلقا اشكال بل منع، إذ لم تثبت افضلية التسبيحات من القراءة لا للإمام في الجماعة و لا للمنفرد في صلاته و لا للمأموم في خصوص الصلوات الاخفاتية و أما في الصلوات الجهرية فالأظهر اختيار التسبيح في صورة واحدة و هي ما إذا قرأ الامام فيهما لا مطلقا، بيان ذلك:
أن الروايات الواردة في هذه المسألة تصنف إلى ثلاث مراتب.
المرتبة الأولى: الروايات الدالة على أن الوظيفة الأولية المجعولة فيهما في الشريعة المقدسة هي التسبيحات دون القراءة.
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: (عشر ركعات، ركعتان من الظهر و ركعتان من العصر و ركعتا الصبح و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهن الوهم- إلى أن قال: و هي الصلاة التي فرضها الله، و فوض الى محمد صلّى اللّه عليه و آله، فزاد النبي صلّى اللّه عليه و آله في الصلاة سبع ركعات و هي سنة ليس فيهن قراءة، أنما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء فالوهم إنما هو فيهن ...).
[١] و منها: صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السّلام قال: (كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات و فيهن القراءة و ليس فيهن و هم يعني سهوا، فزاد رسول الله صلّى اللّه عليه و آله سبعا و فيهن الوهم و ليس فيهن قراءة ...)[٢] فإنهما تدلان بوضوح على أن القراءة لم تشرع في الأخيرتين و إنما شرعت فيهما التسبيحات الأربع فحسب.
[١] الوسائل ج ٦ باب: ٤٢ من أبواب القراءة في الصّلاة الحديث: ٦.
[٢] الوسائل ج ٦ باب: ٥١ من أبواب القراءة في الصّلاة الحديث: ٦.