تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٨ - فصل في القيام
بتكرار الصلاة، كما أن الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أول الركعة قائما و العجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة.
[مسألة ٢١: إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي على الركوب]
[١٤٨١] مسألة ٢١: إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي على الركوب.
[مسألة ٢٢: إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير]
[١٤٨٢] مسألة ٢٢: إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير (١)، بل و كذا مع الاحتمال.
[مسألة ٢٣: إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض]
[١٤٨٣] مسألة ٢٣: إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء ________________________________________________________له أن يواصل القيام طيلة مدة الصلاة وجب عليه أن يقوم في الركعات الأولى إلى أن يعجز عنه و يضطر إلى الجلوس فيصلي جالسا بمقتضى قوله عليه السلام: «إذا قوي فليقم ...» و لا يجوز له تركه فيها مع تمكنه منه للحفاظ عليه في الركعات الأخيرة، و لا فرق فيه بين فرض الماتن و غيره، فإنه متى قدر على القيام وجب كان ذلك في أول الصلاة أم في أثنائها، كما أنه إذا استعاد قدرته بعد العجز و تمكن من استئناف القيام أثناء الصلاة وجب فسقوطه بالعجز في جزء لا يستلزم سقوطه في جزء آخر، فإذا استعاد قدرته على القيام فيه وجب لإطلاق قوله عليه السلام: «اذا قوي فليقم». و بذلك يظهر حال تمام صور المسألة في المتن.
(١) في الوجوب اشكال بل منع، فإن المراد منه ليس هو الوجوب الظاهري، إذ مضافا إلى أنه لا دليل عليه، إن الدليل موجود على جواز التقديم ظاهرا و هو استصحاب بقاء العذر إلى آخر الوقت، كما أنه لا مانع منه إذا كان بنية الرجاء، و أما الوجوب الواقعي فلا علم به باعتبار أن المكلف إذا استعاد قدرته في آخر الوقت كان وجوبه واقعيا، و الّا فلا و أما وجوبه بملاك أن الاتيان بالصلاة جالسا في أول الوقت بنية الجزم بوجوبها بما أنه لا يمكن الّا تشريعا فمن أجل ذلك يجب التأخير، فهو مبني على اعتبار الجزم بالنية و هو غير معتبر.